للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يبني.١

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن أحدث (ذهب فتوضأ ثم رجع) ٢ فبنى، واجباً كان أو غير واجب.٣

[[١٥٤٣-] قلت: المكتوبة تجزئ من (ركعتي) ٤ السبع؟]

قال: أعجب إلى أن يصلى ركعتي٥ السبع.

قال إسحاق: كما قال، (وإن) ٦ اقتصر على ذلك


١ هذا إذا كان القطع يسيراً، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة.
لما في ذلك من المشقة، ولأن أداء الصلاة فعل مشروع فلم يقطعه وصلاة الجنازة تفوت بتأخيرها.
ويكون ابتداء البناء من الحجر الأسود.
أما إذا كان طويلاً: فالمذهب أنه يستأنف، لأن الموالاة شرط، وقد والى النبي صلى الله عليه وسلم بين طوافه وقال: "خذوا عني مناسككم".
ورواية: أن الموالاة لا تشترط مع العذر.
انظر: الإنصاف ٤/١٧، المغني ٣/٤١٤، المبدع ٣/٢٢٢.
٢ في ظ "فذهب فتوضأ ورجع"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
٣ ستأتي مسألة من أحدث في الطواف برقم (١٦٢٢) .
٤ في ع "ركعتين"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ.
٥ في ع "ركعتين"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ.
٦ في ع "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>