للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،١ ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا فوقها.

[[١٥٤٨-] قلت: من يتعوذ٢ بالبيت٣ من دبر الكعبة؟ ٤]

قال: هذا قد روي فيه٥، وأما البين


١ قال ابن قدامة: "وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، لا نعلم فيه خلافاً". المغني ١/٧٢١.
٢ عاذ به: لاذ به ولجأ إليه واعتصم، فيتعوذ بالبيت أي يلتجئ بالدعاء.
لسان العرب ٣/٤٩٨.
٣ آخر الصفحة ١٧٥ من ع.
٤ أي من خلفها.
وفي اللسان ٤/٢٦٨ دبر البيت مؤخره وزاويته، والمراد به هنا حكم من يلتزم للدعاء والتعوذ بخلف الكعبة بدل مكان الملتزم المعهود بين الركن والباب.
٥ في ع "قال إسحاق كما قال سنة".
من ذلك ما روى الأزرقي بسنده عن أيوب قال: رأيت القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز يقفان بظهر الكعبة بحيال الباب، فيتعوذان ويدعوان.
وعن عطاء قال: "مر ابن الزبير بعبد الله بن عباس بين ال، باب والركن الأسود، فقال: ليس هاهنا الملتزم دبر البيت، قال ابن عباس: هناك ملتزم عجائز قريش".
أخبار مكة ١/٣٤٨، القرى لقاصد أم القرى ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>