للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٦٢-] قلت: يرمي [الجمار] ١ بحصاة قد رمى بها؟]

قال: لا، هذا مكروه.٢

قال إسحاق: مكروه كما قال٣ فإن اضطر فرمى جاز [ع-٨٩/ب]

[١٥٦٣-] قلت: [رجل] ٥ رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ ٦


١ ساقطة من ع.
٢ الصحيح من المذهب أن الرمي بما رمي به لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم".
وقيل: يجزئ.
المغني ٣/٤٤٦، الشرح الكبير ٣/٤٥٢، المبدع ٣/٢٤١، الإنصاف ٤/٣٦.
٣ في ع بتكرار "قال".
٤ آخر الصفحة ٦، وحكى ابن المنذر عنه صلى الله عليه وسلم جواز ذلك بدون تفصيل. الإشراف ق ١٢٦ ب.
٥ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٦ في ع "قبل جمرة" ساقطة

<<  <  ج: ص:  >  >>