للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: التطوع١ إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت٢ إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،٣ وهذا٤ إذا حلف إن حججت العام.٥

[[١٥٦٨-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ ٦]

قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "طوافاً للرجلين وطوافاً


١ لم يذكر هنا قول إسحاق في الواجب، وقوله في ذلك ليس له منعها، كما هو الصحيح من المذهب. المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤.
٢ وهي رواية عن الإمام أحمد كما سبق آنفاً.
٣ ومثله ما لو أحرمت بواجب فحلف بطلاقها ثلاثاً في رواية عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب أنها لا تحل. الإنصاف ٣/٣٩٩، المغني ٣/٥٥٦.
٤ أي القضاء.
٥ أي: إذا حلف بالطلاق إن حججت هذا العام، تحل وعليها قضاؤه. وإن حلف بالطلاق إن حجت بدون قيد "العام"، لا يكون عليها قضاء، لأن ذلك يكون حرجاً عليها، إما أن تطلق وإما أن يجب عليها أن تحل بعمرة كل سنة ويكون عليها حج من قابل، وفي ذلك حرج عليها، ولا حرج في الدين لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} سورة الحج آية ٧٨.
٦ أي: على رجليه ويديه بمعنى أن يطوف حبواً.

<<  <  ج: ص:  >  >>