للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ ساقطة من ع.
٢ في ظ بزيادة "لأحمد".
٣ آخر الصفحة ١٧٧ من ع.
٤ في ع "أيام"، والمناسب ما أثبته من ظ، لأن الأيام بدل من السبعة.
٥ لصيام السبعة الأيام وقت اختيار ووقت جواز:
فأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لظاهر الآية، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه.
وأما وقت الجواز: فمنذ تمضي أيام التشريق. المغني ٣/٥٠٦، المبدع ٣/١٧٦، الإنصاف ٣/٥١٣، كشف المحظورات ١٧٩، فتح القدير للشوكاني ١/١٩٧.
٦ المغني ٣/٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>