للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال [يعني] ١ حديث حسين بن علي رضي الله عنهما.٢

[[١٥٧٨-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟]

قال: لا.٣

قال إسحاق: أكرهه إلا بسوق، (فإذا لم يسق) ٤ تمتع ولا يقرن.٥


١ ساقطة من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع.
٢ وهو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. ولد سنة أربع، وقيل سنة ست، وقيل سنة سبع. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أخوه [] الحسن، وبنوه: علي زين العابدين، وفاطمة، وسكينة، وغيرهم. استشهد سنة إحدى وستين. الإصابة ١/٣٣١-٣٣٤.
وسبق تخريج حديثه في المسألة (١٥٠٩) .
٣ قال قدامة في المغني ٣/٢٣٢: "وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة" ا. هـ.
٤ في ع "قال: إذا لم يسق"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.
٥ وسيأتي في المسألة (١٦٠٥) قول إسحاق: ولا يجوز القران إلا بسوق، وقد حكى ذلك عنه المروزي في اختلاف العلماء ص ١١٠، وقد سبق في المسألة (١٤٠٢) أن مذهب إسحاق ورواية عن الإمام أحمد أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع

<<  <  ج: ص:  >  >>