للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) ١ والمتمتع إحرام واحد.٢

[[١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه.]

قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.٤

قال إسحاق: كما قال.


١ في ع "لأن إحرامه إحرام المفرد الحج"، والصواب ما أثبته، لأن الكلام لا يستقيم إلا بذلك.
٢ يأتي نحو هذا الجواب في الموضوع عن الإمام إسحاق في المسألة (١٦٣١) ، (١٦٧٩) .
٣ في ع "ذلك"، والأولى ما أثبته من ظ، لأنه المشار به إلى القريب.
٤ أي: عليه أن يحج إذا كان واجباً، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إن كان تطوعاً فلا يحج، لأحقيتهما بمنعه من ذلك، كالجهاد إذا لم يتعين.
انظر: الإنصاف ٣/٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>