للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كعب.١

قال إسحاق: لا يخرج شيء من ترابها ولا [من] ٢ حجارتها، وأما ماء زمزم فمباح، (ولا يدخل في شيء) ٣ مما وصفنا.


١ قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٨٧: "ولا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل فيه من الحل كذلك، قال عمر وابن عباس رضي الله عنهما: "ولا يخرج من حجارة مكة وترابها إلى الحل، والخروج أشد، إلا أن ماء زمزم أخرجه كعب" ا. هـ.
وذكر نحوه ابن مفلح في الفروع ٣/٤٨١، وقال بعد ذلك: "ولا يكره إخراج ماء زمزم، قال أحمد: أخرجه كعب، [] لم يزد على ذلك". ثم أورد حديث عائشة في نقل ماء زمزم". الفروع ٣/٤٨٢-٤٨٣.
وحديثها رضي الله عنها: "أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمله".
أخرجه الترمذي في كتاب الحج ٣/٢٩٥، حديث٩٦٣ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والبيهقي في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم ٥/٢٠٢.
وانظر أيضاً: شرح السنة ٧/٣٠٠، مسائل أبي داود ص ١٣٧.
ولم أقف على رواية كعب المشار إليها، ولم يرد حديث في ماء زمزم عمن يسمى بهذا الاسم من الصحابة كما [] أفاده الحافظ المزي في تحفة الأشراف ٨/٢٩٤-٣٢٥، والنابلسي في ذخائر المواريث ٣/٨٥-٨٨.
٢ ساقطة من ع، والمناسب للسياق إثباتها كما في ظ.
٣ في ظ "ولا يخرج شيء"، والصواب ما أثبته من ع، لأن المعنى والسياق يتطلب ذلك، ويشهد له ما سبق ذكره في المغني: "ولا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل فيه من الحل".
وفي إدخاله الحرم روايتان عن الإمام أحمد كما في الفروع ٣/٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>