للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يأكل الميتة.١

قال إسحاق: يأكل الصيد، وعليه الجزاء [ظ-٤٧/أ] ٢. ٣


١ قال في الإنصاف ١٠/٤٧٢: "وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب"، وعلله بقوله لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده وذبحه وأكله، وأكل الميتة فيه جناية واحدة.
وروي عن الإمام أحمد نحو ما روى عنه ابن منصور هنا جماعة.
قال أبو داود في مسائله ص ١٢٨: "سمعت أحمد سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد، قال: يأكل الميتة. وسألته عنه مرة أخرى قال: أما أنا فأختار له الميتة".
وفي مسائل ابن هاني ٢/١٣٤: "سألت أبا عبد الله عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟ قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد، لأن الميتة قد أحلت له".
وفي مسائل ابنه عبد الله رقم ٩٠٢ ص ٢٤٣: "سمعت أبي سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال: يأكل الميتة. قيل: فإن اضطر إلى الصيد؟ قال: يصيد ويأكل ويكفّر".
وقال ابن قدامة عن أكل الصيد عند الاضطرار: "فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه فإن الله تعالى قال: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة" ا. هـ.
المغني ٣/٥٣١، الشرح الكبير ٣/٥٣١، وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٤٩١.
٢ في م "وعليه الجزاء" ساقطة.
٣ آخر الصفحة ٩١ من ظ، ولم أطلع على قول غيره للإمام إسحاق في المسألة، وقوله هذا يحتمل أنه يرى أن في أكل الميتة الجزاء قياساً على الصيد، مخالفاً بذلك لمذهب الإمام أحمد، ويحتمل أنه يريد أن عليه الجزاء إذا لم يجد الميتة فاضطر للصيد فأكله، كما نقل نحو ذلك عن الإمام أحمد ابنه عبد الله، كما سبقت الإشارة إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>