للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: بلى، هذا يغرم لأنه ارتكب (ما لا) ١ يحل له.

[١٦١٢-] قلت: رجل رمى صيداً [في الحل] ٢ فأصابه في الحرم؟

قال: عليه جزاؤه [ع-٩٢/ب]

قال إسحاق: كما قال.

[١٦١٣-] قلت: رجل حلال أصاب صيداً في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟

قال: نعم.٤


١ في ع "ما لم"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.
٢ ساقطة من ع، والمناسب للسياق إثباتها كما في ظ.
٣ آخر الصفحة ١٨٠ من ع، وما أجاب به الإمام هنا من أن عليه الجزاء هو المشهور في المذهب، لأنه قتل صيداً حرمياً، ولا يختص تحريمه فيمن في الحرم.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا جزاء عليه.
[] المغني ٣/٣٦٠-٣٦١، الشرح الكبير ٣/٣٦١، المبدع ٣/٢٠٣.
٤ قال ابن قدامة في المقنع ٣/٤٣٦ "وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئاً فعليه ما على المحرم في مثله" ا. هـ.
وانظر أيضاً: المغني ٣/٣٥٨، الإنصاف ٣/٥٤٨، المبدع ٣/٢٠١. وتقدمت الإشارة إلى هذا في المسألة رقم (١٥٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>