للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦١٩-] قلت: يستلم الأركان كلها؟]

قال: لا، إلا اليماني والحجر.١

قال إسحاق: هكذا هو.٢

[١٦٢٠-] قلت: رجل طاف ثمانياً أو تسعاً، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ ٣

قال: (إن شاء أتم) ٤ طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.


١ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. أخرجهما مسلم في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين ١/٩٢٤.
[] وانظر عن المسألة المغني ٣/٣٩٣-٣٩٥، المبدع ٣/٢١٧، الروض الندي ١٨٤.
٢ الإشراف ق ١١٦ ب.
٣ في ظ "ويقطع"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٤ في ع "إن شاء أن يتم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>