للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.١

[[١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟]

قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة٢ما لم يكفر،٣ فإذا قتل


١ انظر عن مسألة النظر بالتفصيل مسألة رقم (١٥٨٥) .
٢ هذا هو المذهب، وكذلك إن كرر غيره من سائر المحظورات من جنس واحد، لتداخل الكفارات.
وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه لكل وطء كفارة.
وعنه أخرى: إن تعتمد سبب المحظور، مثل إن لبس لشدة الحر، ثمّ لبس للبرد، ثم لبس للمرض، فعليه كفارات، وإلا فواحدة.
٣ فإن كفّر عن الأول لزمه للثاني كفارة.
[] انظر: المغني ٣/٣١٨، ٣/٥٢٧، الإنصاف ٣/٥٢٥-٥٢٦، المبدع ٣/١٨٣-١٨٤، المقنع بحاشيته ١/٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>