للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦٣٦-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟]

قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،١ فإن كان أصاب أهله فعليه دم.٢

قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟

قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك)

قال إسحاق: كما قال.

[[١٦٣٧-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟]

قال: تهريق دماً، وقد تم حجها وحجه.٤

قال إسحاق: كما قال.


١ في ع "معتمراً". ولزمه الرجوع لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، كما سبق في مسألتي (١٥٠٢) ، (١٥٦٦) .
٢ لأن الوطء قبل الطواف وبعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولا يوجب البدنة. المغني ٣/٤٩٣، الفروع ٣/٥٣٥.
٣ في ع "ذاك" ولم يقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة لأن النية شرط في الطواف. المغني ٣/٤٩٤.
٤ لأن الحج يتم بطواف الإفاضة، والحلق أو التقصير واجب فيمن تركه جبره بدم، كسائر الواجبات، فالذي يجامع قبل الحلق أو التقصير فكأنه ترك ذلك الواجب، فيجبر بدم. الإنصاف ٢/٦٢، الفروع ٣/٥٢٩، الشرح الكبير ٣/٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>