للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٤٠-] (قلت) :١ سئل سفيان عن إنسان أخَّر الطواف إلى الإفاضة؟ ٢

قال: يهريق دماً.

قال أحمد: ليس عليه شيء.

قال إسحاق: لا شيء عليه.٣

[١٦٤١-] قلت: سئل [سفيان] ٤ عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا بأس.

[قال أحمد: لا بأس] ٥ به.

قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة،


١ في ع بزيادة "قال" أيضاً.
٢ أي النفر من مكة.
٣ سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (١٤٤٩) في حكم تأخير الإفاضة عن يوم النحر.
٤ ساقط من ظ، والأولى إثباته، كما في ع لأن في ذلك اتضاحاً أكثر، ولأنه قد ذكره في المسألتين السابقتين.
٥ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن السياق يتطلب ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>