للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦٤٥-] قلت: [قال] ١ يشم المحرم الريحان؟]

قال:٢ أكرهه.

قال أحمد: (ليس) ٣ من آلة (المحرم) ٤ شم الريحان،٥ ابن عمر كرهه.٦

قال إسحاق: (تركه أحب إلي) ٧، (وإن) ٨ شم [لم] ٩ يكن عليه فدية.


١ ساقطة من ع، والموافق للسياق إثباتها، كما في ظ.
٢ أي سفيان الثوري وحكى كراهة ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق ١١٤ أ.
٣ في ظ "ليس هو" بزيادة "هو"، والأقرب حذفها كما في ع.
٤ في ع "الإحرام".
٥ أي ليس مما يباح استعماله للمحرم شم الريحان، وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب أنه يباح له ذلك، كما سبق بيانه في المسألة (١٤٥٦) .
٦ حكى الكراهة عن ابن عمر رضي الله عنهما: شمس الدين ابن مفلح في الفروع ٣/٣٧٧، وبرهان الدين بن مفلح في المبدع ٣/١٤٧، وابن المنذر في الإشراف ق ١١٤ أ.
٧ في ع "تركه خير"، وسياق الإمام إسحاق هو ما أثبته.
٨ في ع "فإن".
٩ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن قول إسحاق يباح شم الريحان بلا فدية كما سبق في المسألة (١٤٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>