للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يجد الحصى.

[١٦٥٨-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] ١ الجمار (أو) ٢ تركه عمداً، فعليه كفارة واحدة؟ ٣

(قال أحمد) :٤ النسيان والعمد في هذا واحد، [عليه كفارة واحدة]

قال إسحاق: كما قال.٦


١ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن فيها زيادة توضيح، ولموافقة الضمير في قوله "تركه".
٢ في ظ "إن"، والصواب ما أثبته من ع، لأن مذهب سفيان التسوية بين العمد والنسيان في ترك رمي الجمار، فلا يستقيم الكلام إلا بما أثبته، ويؤيده وجود "نسي" قبل ذلك فلا يتناسب معها إلا "أو" المثبتة.
٣ انظر عن قول سفيان الإشراف ق ١٢٨ أ.
٤ في ع "قال أحمد رحمه الله".
٥ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن فيها زيادة إيضاح، وبيان أن الواجب في ذلك كفارة واحدة، كما سبق في مسألة رقم (١٤٤٤) أن من نسي رمي جمرة أو أكثر عليه دم.
٦ سبق كلام الإمامين أحمد وإسحاق عن ترك رمي الجمار أو نقصه في المسألة (١٤٤٤) المشار إليها آنفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>