للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦٦٨-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.]

قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.١

قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.٢

[١٦٦٩-] قلت:٣ قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)


١ قال ابن قدامة في المغني ٦/٥٦٤: "ولو قال المعين: اصرفوا الحجة إلى من يحج وادفعوا الفضل إلي لأنه موصى به إلي، لم يصرف إليه شيء، لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط ولم يستحق شيئاً" ا. هـ.
وانظر أيضاً:: الإنصاف ٧/٢٤٠.
وقال ابن مفلح في المبدع ٦/٤١: "فإن عينه فقال: يحج عني فلان بألف، صرف ذلك إليه" ا. هـ.
وحكى ذلك أيضاً ابن قدامة رحمه الله في المغني ٦/٥٦٣، وأبو الخطاب في الهداية ١/٢٢٤.
٢ علله ابن قدامة بنحو ذلك، فقال: "إذا أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة، وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به، فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه بذلك " ا. هـ المغني ٦/٥٦٣.
٣ في ع بزيادة "لأحمد".
٤ في ظ "عنه"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع

<<  <  ج: ص:  >  >>