للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: (كما قال أحمد)

[[١٦٧٥-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟]

قال: لا أرى عليه شيئاً، إذا نحره فقد فرغ.٤

قال أحمد: جيد.٥

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٧٦-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهلّ بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة؟ ٦


١ غير واضحة في ع، والأقرب لها "كل واسع"، والكلام مستقيم بما أثبته من ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف.
٢ في ع "قال".
٣ في ع "في"، والمناسب للسياق في العبارتين ما أثبته من ع.
٤ انظر عن قول سفيان المغني ٣/٥٥٧.
٥ قال في المقنع ٣/٢٨٩: "وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه" ا. هـ.
وجزم بذلك في المغني والشرح، والمحرر.
وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب.
المغني ٣/٥٥٧، الشرح ٣/٥٦٩، المحرر ١/٢٥٠، الإنصاف ٤/٩٣.
٦ أي: جمع بين الطواف والسعي بأن طاف للحج والعمرة طوافاً واحداً ثم سعى لهما كذلك، ويتحقق ذلك فيها إذا طاف بعد الوقوف بعرفة ولم يكن قد طاف قبل ذلك. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>