للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: نحن نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو.

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٦٧٨-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟]

قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.

[قال إسحاق: كما قال]


١ لم يتعرض أحمد وإسحاق لحكم المحصر إذا حل وجامع قبل أن يحلق، وإنما أجابا عما يكون به الإحصار، وقد سبق قولهما في ذلك في المسألة رقم (١٤٩٤) .
٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتاً لقول إسحاق، وقد درج المؤلف على ذلك، وسبق في المسألة (١٥٥٨) تفصيل قول الإمامين أحمد وإسحاق فيمن فعل محظوراً من أجناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>