للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٧٩-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئاً من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه كفارتان،٢ ومن قال: طوافاً واحداً،٣ فكفارة واحدة.٤

[قال أحمد: عليه كفارة واحدة.

قال إسحاق: كفارة واحدة] ٥، لا يكون حكمه أعظم من


١ في ع "أقرن"، والصواب ما أثبته من ظ، لما سبق في التعليق رقم ١ على المسألة (١٤٠٣) .
٢ وذلك بناء على رأيه بأن عليه طوافين وسعيين، كما سبق في المسألة (١٦٧٦) .
٣ ممن قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد: أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وعطاء، وطاووس، ومجاهد.
وقد سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في ذلك في المسألة (١٤٠٣) ، وانظر: أقوال بقية الأئمة: الكافي لابن عبد البر ١/٣٣٤، المغني ٣/٤٩٤.
٤ أي: من قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد، يرى أنه إن ارتكب محظوراً يلزمه كفارة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٦: "وإن أفسد القارن نسكه بالوطء، فعليه فداء واحد، إلى أن قال: وسائر محظورات الإحرام من اللبس والطيب وغيرهما، لا يجب في كل واحد منها أكثر من فداء واحد، كما لو كان مفرداً. والله أعلم" ا. هـ.
راجع أيضاً المسألة (١٥٨١) .
٥ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ

<<  <  ج: ص:  >  >>