للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.١

[١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس (عليهما) ٤ ثوب (فعليهما) ٥ فدية.

قال أحمد: أما في الوطء (فما) ٦ أحسنه،٧ وفي المباشرة


١ كما سبق بيانه في التعليق الذس قبل الحاشية السابقة.
٢ في ع "نقول نحن".
٣ الجمهور أن الكفارة بدنة، وقال سفيان الثوري وإسحاق: "إنها بدنة، فإن لم يجد فشاة". المغني ٣/٣١٦، ٥٦٨، الإشراف ق ١٠٤ أ.
٤ في ع "الضمير للواحدة وليس للمثنى".
٥ الظاهر أنه يعني بذلك أنها إن كانت مطاوعة في المباشرة كان على كل واحد منهما فدية، قياساً على قوله في المجامعة المطاوعة في المسألة رقم (١٦٨٢) .
٦ في ع "ما" بحذف الفاء.
٧ أي: ما أحسن قول سفيان في ذلك، وهذا من ألفاظ الإمام أحمد في الجواب، كما يقول أحياناً: جيد.
قال الخرقي في المختصر ص ٧٠: "فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها. وإن كانت طاوعته، فعلى كل واحد منهما بدنة" ا. هـ. وهو الصحيح من المذهب، وعنه رواية أنه يجزئهما هدي واحد، وأخرى أنه لا فدية عليها، كما سبق بيان ذلك في التعليق على المسألة (١٥٠٤) ، وراجع المسألة (١٦٣٥) عن حكم المكرهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>