للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن الجماع دون الفرج إنزالاً، فإن حكم ذلك والجماع واحد ما تعمد [ظ-٤٩/ب] . ١

[١٦٨٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهلّ بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج؟

قال: يحج [مع الناس] ٢ وعليه دم لعمرته، لما أفسد من العمرة، وليس عليه دم للمتعة، لأنه (أفسد ما عليه قضاؤه لعمرته)

قال أحمد: بلى، عليه دم [المتعة، ودم] ٤ لما أفسد من العمرة.٥


١ في ع "إذا تعمد".
كما بينه في المسألة السابقة (١٦٨٠) .
٢ ساقطة من ع.
٣ في ع "أفسدها عليه قضاء لعمرة".
٤ ساقطة من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.
٥ المذهب أن المتمتع إذا أفسد عمرته يجب عليه دم لإفساده لعمرته، ولا يسقط عنه دم التمتع، لأنه دم وجب عليه، فلا يسقط بالإفساد.
وعن الإمام أحمد رواية توافق ما نقل عن سفيان هنا، وهي أن دم المتعة يسقط عنه، لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين.
المغني ٣/٥١٥، الفروع ٣/٣٩٤، الإنصاف ٣/٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>