للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.١

قال إسحاق: كما [ع-٩٦/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضاً كان لزمه في إسلامه.

[[١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣]

قال أحمد: جيد.٤

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم جامع قبل أن يأتي منى، عليه


١ المرجع السابق.
٢ في ظ "إذا لم " بزيادة "لم"، والسياق يقتضي حذفها كما في ع.
٣ هذا إذا لم ينزل. المغني ٣/٣٢٧.
٤ هذا إذا لم ينزل أيضاً، أما إذا أنزل فعليه بدنة.
وقد سبق تفصيل ذلك في المسألة (١٥٠٥) ، (١٥٨٥) .
٥ في ظ "مدين"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>