للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوقع على أغصانها طير فرماه إنسان (فصرعه) :١ ليس عليه شيء لأن الطير في الحل، ولا تقطع أغصانها التي في الحل.٢

قال أحمد: عليه جزاؤه، لأن أصلها في الحرم٣.

قال إسحاق: كما قال، لأن (الأغصان) ٤ تبع للأصل أبداً.

[١٦٩٣-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها


١ في ظ "فضربه"، والموافق للمقام ما أثبته من ع، ويؤيده وروده كذلك في المسألة التالية.
٢ لأن الأغصان تابعة للأصل. المغني ٣/٣٦٨، ويظهر أن الإمام سفيان فرق بين الصيد والقطع في تبعية الغصن للأصل، فتتبع الأغصان الأصل في القطع دون ما وقع عليها فيعتبر فيه محله. ووافقه الإمامان أحمد في رواية وإسحاق في القطع، وأما في الصيد فراعيا جانب الاحتياط وأوجبا فيه الضمان، ولو كان على غصن في الحل أصله في الحرم كما يتضح في المسألة التالية.
٣ من قتل صيداً على غصن في الحل أصله في الحرم، في ضمانه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: يضمن، وهي ما نقلها الكوسج هنا عنه وعن الإمام إسحاق. وحكاها أيضاً عنهما ابن قدامة في المغني.
الثانية: لا يضمن، قدمها في المغني، وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب، كما في الإنصاف، وهي قول الإمام سفيان كما حكاه عنه الكوسج هنا، وابن قدامة في المغني ٣/٣٦١، الإنصاف ٣/٥٤٩، المقنع بحاشيته ١/٤٣٧.
٤ في ع "أغصانها"، والأقرب لموافقة السياق ما أثبته من ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>