للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦٩٥-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.]

قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.١

قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .٢

[[١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤]

قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.٥


١ وبين ابن قدامة في المغني أن من ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم أو أحرم بالنسك، لزمه رفع يده عنه وإرساله. فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه. المغني ٣/٣٥٩.
٢ هذه المسألة بتمامها ساقطة من ظ، وسبق في المسألة (١٥١٨) ، أن إسحاق ممن كره إدخال الصيد في الحرم.
٣ في ع "لم ينو بطواف"، والموافق لقواعد العربية والسياق ما أثبته من ظ.
٤ حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦.
٥ لأن النية شرط من شروط الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى".
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ٧/٢٣٧، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالنية.
المغني ٣/٤٦٦، الشرح ٣/٤٠٢، الإنصاف ٤/١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>