للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه واجب به يتم الحج (ولا تقضى) ١ المكتوبات إلا بالنية.٢

[[١٦٩٧-] (قلت: قال)(سئل) ٤ سفيان عن السنور٥ الأهلي؟]

قال: ليس فيه حكومة، وإن لم يكن أهلياً ففيه حكومة.

قال أحمد: أهلي وغير أهلي فيه حكومة.٦


١ في ع "لا تقضى" بحذف الواو.
٢ انظر عن قول إسحاق في عدم إجزاء الطواف بدون نية. المغني ٣/٤٦٦.
٣ في ع "قال قلت".
٤ في ع "سألت"، وما أثبته من ظ هو ما درج عليه في جميع المخطوطة.
٥ السنور: الهر.
٦ قال شمس الدين بن مفلح في الفروع ٣/٤٢٧: "ونقل ابن منصور في السنور أهلياً أو برياً حكومة" ا. هـ.
وقال ابن قدامة في المغني ٣/٥٣٣: "واختلفت الرواية في السنور أهلياً كان أو وحشياً، والصحيح أنه لا جزاء فيه، وهو اختيار القاضي، لأنه سبع وليس بمأكول.
وقال الثوري وإسحاق في الوحش حكومة، ولا شيء في الأهلي، لأن الصيد كان وحشياً ا. هـ.
وانظر أيضاً: المبدع ٣/٤٩، الإنصاف ٣/٥٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>