للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتله.١

[قال إسحاق: كما قال أحمد]

[[١٧٠٢-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ ٣]

قال: أرى أن يمضي، فإذا أفاق لبى، فإن كان عليه أيام يرجع [رجع، فإن لم يكن عليه أيام يرجع] ٤ لبى، وأهراق دماً


١ وذلك ما روى النسائي عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. سنن النسائي كتاب الصيد والذبائح، باب الضفدع ٦/٢١٠.
ونقل عبد الله عن أبيه في المسائل برقم ١٠١٥ ص ٢٧١ تحريم أكل الضفدع، وعلل الإمام أحمد هنا عدم وجوب الجزاء في قتل الضفدع بالنهي عن قتله، وذلك يدل على أن الضفدع ليس من الصيد المباح أكله، فلا يجب فيه الجزاء، لأن من شروط وجوب جزاء الصيد أن يكون الصيد مباحاً أكله.
[] انظر: المغني ٣/٥٣٢-٥٣٤، ١١/٨٤.
٢ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن ذلك بيان قول الإمام إسحاق، وهو ما درج عليه المؤلف من ذكر قوله بعد قول الإمام أحمد.
٣ أي: يحرم عنه وينوى عنه الحج؟
٤ ساقطة من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>