للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرني١ [بذلك] ٢ عيسى بن يونس٣ [عن] ٤ الأوزاعي، عن عطاء،٥ وكذلك إذا خالفته فأهلت بحجة.

[١٧٠٤-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئاً؟

قال: يغرم قيمة ما أكل، يعني من الفدية أو جزاء الصيد.

قال أحمد: إذا أكل منه شيئاً فعليه البدل.٦


١ في ظ توجد قبل أخبرني "حدثنا إسحاق قال أخبرني إسحاق قال"، والكلام مستقيم بدونها، والضمير في قوله "أخبرني"، للإمام إسحاق.
٢ ساقطة من ظ، والإشارة إلى قول عطاء السابق.
٣ هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، أبو عمرو السبيعي الكوفي، ويقال أبو محمد. روى عن أبيه والأعمش والأوزاعي وغيرهم، وروى عنه أبوه يونس وابنه عمرو، وحماد بن سلمة وإسحاق بن راهويه وغيرهم. مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل إحدى وثمانين.
التهذيب ٨/٢٣٧، تذكرة الحفاظ ١/٢٨٩، طبقات الحفاظ ١٢٤.
٤ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع لتوقف صحة العبارة على ذلك.
٥ قال ابن قدامة قال عطاء: "الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر". المغني ٣/٥٥٦.
٦ قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٦٦ إثر كلام عن ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز من الهدي: "وإن أكل منها ما منع من أكله ضمنه بمثله، لأن الجميع مضمون عليه بمثله حيواناً، فكذلك أبعاضه" ا. هـ.
وقد سبق بيان ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز، وما يضمن وما لا يضمن من الهدي في المسائل: (١٤٨٤، ١٤٨٥، ١٤٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>