للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: (كما قال) ،١ لما قال ابن عباس ذلك٢.

[[١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.]

قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما٣.

قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] ٤ تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.


١ في ع "كما قال أحمد" بزيادة أحمد، وأكثر ما درج عليه عدم الزيادة.
٢سبق عنه أنه قال: "إذا هديت هدياً تطوعاً" إلى أن قال: "فإن أكلت أو أمرت به غرمت" راجع المسألة (١٤٨٥) ، المغني ٣/٥٥٨ وسبق حديث ابن عباس أيضاً في المسألة المذكورة.
٣ قال ابن قدامة في المغني: "ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية". ومما جاء في بيان ما لا يجزي في الأضحية: "عن البراء بن عازب رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي".
أخرجه: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي ٤/٨٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى لا تنقي أي: الهزيلة التي لا مخ فيها، المبدع ٣/٢٧٨.
وانظر عن المسألة: المبدع ٣/٢٧٨، الإقناع ١/٤٠٢، الإشراف ق ١٢٩ أ، المقنع بحاشيته ١/٤٧٣.
٤ ساقطة من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>