للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٧١٠-] قلت:١ قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) ٢ زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس له أن يمنعها.

قال أحمد: لا ينبغي له أن يمنعها، ولا تحج إلا بإذنه. ٣

قال إسحاق: كلما كان عليها الحج فرضاً فلها أن تحج بغير إذنه [مع محرم] ٤، وإن كان تطوعاً لم يحل لها أن تحج، وله منعها لما أدت الفريضة. ٥


١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ في ظ "بغير إذن".
٣ هذا إذا كان الحج نفلا فلا ينبغي له أن يمنعها، فأما الفرض فلا يجوز له أن يمنعها، بل يجوز لها الحج بدون إذنه، كما سبق في المسألة (١٥٦٧) . ويمكن أن تكون عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما هو أعم من النفل، فمعناها أنه لا يليق بالرجل أن يمنع زوجته عن أفعال العبادات كالحج. ومن الأدب كذلك أن لا تحج هي إلا بإذنه. قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٤: "ويستحب أن تستأذنه في ذلك، نص عليه أحمد، فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه" ا. هـ.
وبذلك يحمل قول الإمام أحمد هنا: "لا تحج إلا بإذنه" على الإطلاق على أنه مخصص بحجة النفل، أو أن المقصود به الاستحباب.
٤ ساقطة من ظ، وفي إثباتها كما في ع زيادة توضيح.
٥ سبق تفصيل قوله في المسألة (١٥٦٧) .
وذكر هنالك أنه إذا أحرمت في التطوع تمضي، إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فتعمل عمل المحصر، وعليها الحج من قابل

<<  <  ج: ص:  >  >>