للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) ١ في غيرهم٢ سنة أيضاً٣.

[١٧١٦-] [قلت: لأحمد] ٤ إن النبي صلى الله عليه وسلم (أقام) ٥ بمكة


١ في ظ "والمقصر"، والأقرب ما أثبته، وقد عقد البخاري كتاباً سماه: "كتاب تقصير الصلاة"، صحيح البخاري ٢/٣٤.
٢ أي في غير الحج والعمرة والجهاد.
٣ لما روي عن إبراهيم أنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أريد البحرين في تجارة فكيف تأمرني في الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين".
رواه سعيد كما في المغني ٢/١٠٠، وأورده عن إبراهيم أيضاً الجصاص في أحكام القرآن ٢/٢٥٥.
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على جواز قصر الصلاة في السفر.
قال ابن قدامة في المغني ٢/١٠٠: "وهذه النصوص تدل على إباحة الرخص في كل سفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره، وهو مباح" ا. هـ.
انظر: المغني ٢/٩٩، بداية المجتهد ١/١٥٨، المجموع ٢/٣٤٦، المقنع بحاشيته ١/٢٢٢، الإنصاف ٢/٣١٦، كفاية الأخيار ١/٨٧، توضيح البيجوري ١/٢٢٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٥٥.
٤ في ع "قلت لأحمد رضي الله عنه".
٥ في ع "إذا أقام" بزيادة إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>