للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان من الطواف الواجب.

قال إسحاق: كما قال١.

[١٧١٩-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب٢) ماله ولم يحج، وكان مفرطاً أله أن يحج لغيره؟ فإن السنة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مجملاً، حيث رأى رجلاً يلبي عن شبرمة فقال له: "أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج (عن صاحبك) ٣"، فهذا الذي


١ يدور الحكم في ذلك على هل السعي ركن في الحج والعمرة أم لا؟ وقد سبق الكلام على ذلك في المسألة (١٥٨٨) .
٢ في ع "فذهب".
٣ في ظ "لصاحبك"، والمناسب ما أثبته من ع، ولم أقف على حديث بعبارة: "حج عن صاحبك أو لصاحبك". فالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".
أخرجه أبو داود في باب الرجل يحج عن غيره ٢/٤٠٣، وابن ماجة في باب الحج عن الميت ١/٩٦٩، حديث٢٩٠٣، والبيهقي فيمن ليس له أن يحج عن غيره ٤/٣٣٦، وقال: هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه، ولعل ذلك رواية بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى لمثل الإمام إسحاق رحمه الله العالم بالألفاظ ومقاصدها، الخبير بما يحيل معانيها، جائزة عند جمهور السلف والخلف، كما قاله النووي في التقريب. تدريب [] الراوي في شرح تقريب النواوي ٢/٩٨-٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>