للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتمد عليه،١ والذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم [في الفقير] ٢ أن يحج عن غيره لا يعرف مذهبه.٣

[[١٧٢٠-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟]

قال: لا يحج عنه٤، [ع-٩٨/أ] لأنه


١ أي في أن من لم يحج حجة الإسلام ليس له أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع عن نفسه، وهو المذهب، وهو قول إسحاق. المغني ٣/١٩٨، الإنصاف ٣/٤١٦، معالم السنن ٢/٣٣٥، حلية العلماء ٣/٢٠٨.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره.
المغني ٣/١٩٨، معالم السنن ٢/٣٣٥، حلية العلماء ٣/٢٠٨.
٢ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.
٣ هذا مذهب سفيان الثوري، حيث رأى أنه إن كان يقدر على الحج حج عن نفسه، وإن لم يقدر حج عن غيره. حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٣/١٩٨، والشاشي القفال في حلية العلماء ٣/٢٠٨.
٤ قال ابن قدامة في المغني ٦/٥٦٥: "وإذا أوصى لرجل أن يخرج عنه حجة لم يكن للوصي الحج بنفسه". نص عليه أحمد كما لو قال: "تصدق علي" لم يجز أن يتصدق على نفسه. ا. هـ.
وروى أبو داود في المسائل ص ١٣٥: سمعت أحمد سئل: يحج عنه الوصي؟ قال لا يحج الوصي عن الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>