للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئاً يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي١.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال.

[١٧٢٢-] (قلت:) ٢ فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) ٣ وهي تجد محرماً؟

قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.٤

[١٧٢٣-] سئل أحمد: عن رجل عزل٥ ألف درهم للحج فمات قبل


١ قال في الفروع ٣/٢٤٠: "وإن أراد أجرة فظاهر كلامهم لا يلزمها، ويتوجه كنفقته، كما ذكروه في التغريب في الزنى وفي قائد الأعمى، فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة، ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة، كقائد الأعمى، ولا دليل يخص وجوب النفقة" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٤١٥، المبدع ٣/١٠٢، وسبق في مسألة (١٣٦٨) والتعليق عليها أن نفقة المحرم من سبيلها، بل ويعتبر من استطاعتها، لوجوب الحج إن تملك زاداً وراحلة لها ولمحرمها.
٢ في ظ "قيل لأحمد"، وقد وردت فيها أثر مسألة (١٧٢٤) ، ولعل المناسب إثباتها هنا كما في ع.
٣ في ع "أن يدعها أن تخرج" بزيادة "أن".
٤ سبق بيان ذلك في المسألة (١٥٦٧) ، (١٧١٠) .
٥ عزل الشيء: نحاه جانباً، فمعنى "عزل ألف درهم" أي: نحاها جانباً ولم يتصرف فيها، وخصصها للحج.
لسان العرب ١١/٤٤٠، المصباح المنير ٢/٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>