للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا) ١ فلان [قد] ٢ أخذ دراهمَ للحج، أله أن يحج لهذا قابلاً؟

فكأنه رخص فيه.

قال إسحاق: أرجو أن يكون ذلك جائزاً إذا كان على وجه النظر والحيطة.٣

[١٧٢٦-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكباً، وأما إذا كان على القرار٤ فلا بأس به.


١ في ع "فإذا".
٢ ساقطة من ع.
٣ فلعله أراد بتعيينه إياه الإحسان إليه، أو عينه لثقته به بأنه يؤدي عنه الفرائض كما ينبغي، فيحتاط أن يكون هو الذي يحج عنه ولو من قابل إذا لم يتمكن في هذه السنة كما في المسألة، وهذا كله فيما إذا لم يعتذر هو أو يأبى، فإن كان كذلك حج عنه ثقة سواه. وسبق في المسألة (١٦٦٨) عن ابن قدامة أنه إذا قال: اصرفوا الحجة إلى من يحج، وادفعوا إلي فضل المال لأنني أنا الموصى به لم يقبل منه، لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يحج لا يستحق شيئاً. راجع المسألة المذكورة والمسألة التي قبلها.
٤ أي في مكان مستقر وليس في محمل، وسبق الكلام عن الاستظلال للمحرم مفصلا في مسألة رقم (١٤٦٤) .
وراجع معنى القرار لسان العرب ٥/٨٤، المصباح المنير ٢/٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>