للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمين.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[١٧٣٤-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حُراً إن لم يفعل كذا وكذا؟

قال: هذا مثل ذاك.

قال إسحاق: كما قال] .٣

[١٧٣٥-] قلت: "إذا استلجج٤ أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم


١ هذه إحدى الروايات عن الإمام في أن من تصدق بكل ماله هل عليه أن يتصدق بكله أو يتصدق بالثلث ولا كفارة، أو تلزمه كفارة يمين فقط، وسبق ذلك في أول الكفارات مسألة رقم (١٧٢٨) .
٢ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢١٩، وسبق قوله أيضا في المسألة (١٧٢٨) .
٣ هذه المسألة ساقطة من نسخة ع.
٤ لج في الأمر: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه. لسان العرب ٢/٣٥٣.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٥/٢٧٨: "اللجاج التمادي في الخصومة، ومنه قيل: رجل لجوج إذا تمادى في الخصومة، ولهذا تسمي العلماء هذا نذر اللجاج والغضب، فإنه يلج حتى يعقده ثم يلج في الامتناع من الحنث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين أعظم إثماً من الكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>