للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[١٧٣٧-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث؟

قال: [ع-٧٩/ب] عليه كفارة يمين.٢

قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب)

[[١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟]

قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،٤ وإذا لم تكن له امرأة


[١] انظر عن أقوال إسحاق في المسألة المغني ١١/٢١٠-٢١٢.
[] وأما التفريق بين المجلس والمجالس، فقد روى عبد الرزاق في المصنف ٨/٥٠٥- ٥٠٦: "عن قتادة أنه قال: "إذا حلف في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى، ونقله ابن قدامة في المغني عن عمرو بن دينار، وذهب إلى أنه لا يختلف الأمر فيما إذا كان يمينه في مجلس أو مجالس". المغني ١١/٢١٠.
٢ فهو نذر لجاج فسبيله إذا حنث أن يكفّر كفارة يمين، أو يفعل ما حلف عليه كما سبق ذلك في بيان حكم نذر اللجاج في مسألة (١٧٢٨) .
[] وانظر أيضاً: المغني ١١/١٩٤، ٢٢٠، الإنصاف ١١/١١٩، المبدع ٩/٣٢٦-٣٢٧.
٣ في ع "إذا كان في غضب ومعصية" بحذف ذلك وتقديم غضب على معصية.
وانظر عن قول إسحاق المغني ١١/١٩٥.
٤ جاء في كتاب الطلاق من هذه المسائل في المسألة رقم (٩٥٥) "قلت: إذا قال: ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟ قال: عليه كفارة ظهار."
ومن قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام، فالصحيح من المذهب أنه ظهار، اختاره الخرقي وقدمه في الفروع، وعن الإمام أحمد رواية أنه ظاهر في اليمين، وعنه أخرى أنه كناية ظاهرة، وعنه أخرى أنه كناية خفية.
[] انظر: الإنصاف ٨/٤٨٦-٤٨٧، ٩/١٩٦، المغني ٨/٥٠٦، الفروع ٥/٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>