للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[١٧٤٠-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟]

قال: مُدُّ بُرٍّ لكل مسكين.١

قال إسحاق: كما قال، ونصف صاع أفضل.

[[١٧٤١-] قلت: (يجزي المكاتب) ٢ في الرقبة الواجبة؟]

قال أحمد: إذا لم يكن أدى شيئاً فنعم، وأما إذا كان أدى الثلثَ، النصفَ، الثلثين، فلا يعجبني.٣


١ قال ابن قدامة في المغني ٨/٦٠١ "قدر الطعام في الكفارات كلها مُدّ من بُرٍّ لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الشرح الكبير ٨/٦١٦، الإنصاف ٩/٢٣٣.
وستأتي المسألة أيضاً برقم (١٧٥١) .
٢ في ظ "تجزي المكاتبة"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
٣ في إجزاء المكاتب في العتق ثلاث روايات عن الإمام أحمد:
إحداها: هذه أي لا يجزي إن أدى من كتابته شيئاً، وهو المذهب كما في الإنصاف، وجزم به الخرقي، لأنه إن أدى شيئاً فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة.
الثانية: أنه يجزئ مطلقاً.
الثالثة: أنه لا يجزئ مطلقاً.
[] الإنصاف ٩/٢١٨-٢١٩، المغني ١١/٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>