للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟]

قال: نعم.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[[١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟]

قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،٤ وإذا دخل


١ انظر عن قول إسحاق: المغني ١١/٢٧١.
٢ أي يجزئ وقال المرداوي في الإنصاف: "وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا" ا. هـ.
وحكى ابن قدامة في المغني أن إجزاء ولد الزنى في الرقبة الواجبة هو قول أكثر أهل العلم، لدخوله في مطلق قوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة آية ٣.
المغني ١١/٢٧٢، الإنصاف ٩/٢٢٠.
٣ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٧٢.
٤ في ع "ما بقي" بحذف الباء، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
وقال الخرقي: "ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به" ا. هـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: "لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عجزاً، كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب" ا. هـ.
والحجة لذلك ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} المائدة آية ٨٩.
فإن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد، ومن وجد ما يكفر به فاضلاً عن قوته وقوت عياله فهو واجد فيلزمه التكفير بالمال.
المغني ١١/٢٧٧، الإنصاف ١١/٤١، المبدع ٩/٢٧٨، الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>