للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ هذا المذهب وهو أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلاً، كما نص عليه أيضاً في المسألة الآتية برقم (١٧٦٥) ، لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه، ولو جاز الاستثناء في كل حال لم يحنث حانث به.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يحنث إذا كان الفصل يسيراً.
وعنه أخرى: أنه لا يحنث إذا استثنى في المجلس.
[] المغني ١١/٢٢٦-٢٢٧، المبدع ٩/٢٦٩، الإنصاف ١١/٢٥.
٢ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٢٧.
٣ ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٤ ساقطة من ظ وفي إثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر.
٥ قال ابن قدامة في المغني: "ويشترط أن يستثني بلسانه، ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم"، إلى أن قال: "ولا نعلم لهم مخالفاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال إن شاء الله" والقول هو النطق" ا. هـ.
وروي عن الإمام أحمد: إن كان مظلوماً فاستثنى في نفسه، رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه.
المغني ١١/٢٢٨، الإنصاف ١١/٢٦، المبدع ٩/٢٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>