للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول:] ١ ليست بيمين، ولكن إنما أجزنا استثناءه لإرادته ونيته [ع-٨٠/ب] المتقدمة أن لا يريد أن يقع هذا الطلاق وهذا العتاق.٢

[[١٧٥٠-] قلت: يتصدق عن الميت؟]

قال: نعم، يحج عنه ويسقي عنه (ويعتق عنه ويسعى عنه) ويصام عنه النذر إلا الصلاة.٣


١ ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٢ حكى الكوسج عن الإمامين نحو هذه المسألة في باب الطلاق برقم (٩٥١) .
٣ قال ابن قدامة في المغني ١١/٣٦٩: "من نذر حجاً أو صياماً أو صدقةً أو عتقاً أو اعتكافاً أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات قبل فعله، فَعَلَهُ الولي عنه، وعن أحمد في الصلاة لا يصلي عن الميت لأنها لا بدل بحال" ا. هـ.
وما يتعلق بالحج يأتي مراراً. انظر: المسائل (١٣٧٢، ١٦٧٠، ١٦٧١) .
وجواز الصيام عنه له ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.
أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم ٢/٢٣٩، ومسلم ١/٨٠٣، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث ١١٤٧.
وللوفاء بالنذر إجمالاً ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقض عنها".
أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت ٤/١١٧ وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأبو داود في باب قضاء النذر عن الميت ٣/٦٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>