للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ ساقطة من ع ويستقيم الكلام بما في النسختين.
٢ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} سورة المجادلة آية ٣.
٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن الكلام لا يتم بدونها.
٤ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٥ أي يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، فيجوز تقديم الكفارة الواجبة في اليمين قبل الحنث، لأن اليمين لا يكون أعظم من الزكاة التي جاز إخراجها قبل الحول.
انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٣٢٣، شرح السنة ١/١٧، معالم السنن للخطابي ٣/٥٨٥.
٦ في ع "يصام".
٧ ساقطة من ع، والصواب إثباتها لموافقته لما درج عليه المؤلف، ولأن السياق يقتضيه

<<  <  ج: ص:  >  >>