للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟]

قال: المسلم أحب إلي.١

قال الإمام أحمد: (لا يجزيه) ٢ أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.٣

قال إسحاق: كما قال [أحمد] ٤ وأجاد.

[١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على المساكين فملكها فأصاب فيها؟

قال: أحب إلي أن يتنزه عنها.


١ قال ابن قدامة في المغني ١١/٢٥٢: "وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد غيرهم".
٢ في ع "لا يجوز له".
٣ لأنهم كفار فلم يجز إعطاؤهم كما في أهل الحرب، قاله في المغني، ولم يذكر خلافاً في المذهب. المغني ١١/٢٥٢.
٤ ساقطة من ع والأَوْلى إثباتها كما في ظ لأن في ذلك نصاً بأن قول إسحاق كقول أحمد لئلا يلتبس بقول سفيان، وانظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٥٢.
٥ في ع "إن".
٦ في ع "درهم فهو" والأنسب للسياق ما أثبته من ظ

<<  <  ج: ص:  >  >>