للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال أحمد: ما أحسنه) ١ يصوم ويكفر عن يمينه.٢

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصوم مكان الصوم، والكفارة مكان التأخير.

قال أحمد: الصوم يطعم عنه في رمضان، والنذر يقضى عنه.٣

[قال إسحاق: كما قال أجاد]

[١٧٥٧-] قلت: (قال) ٥ سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي من الحيض وتستقبل من المرض.

[قال أحمد: يبني رمضان متتابعاً، أليس يفطر ثم يقضي ما


١ في ظ "قال أحمد: ما أحسنه قال أحمد" بزيادة قال أحمد الثانية والمعنى مستقيم بحذفها كما أثبته من ع.
٢ قال عن ذلك المرداوي رحمه الله: "بلا نزاع"، الإنصاف ١١/١٤٠، وانظر: المبدع ٩/٣٣٧.
٣ لعله يقصد بذلك من مات ولم يأت به، وقد سبق في المسألة (١٧٥٠) أن المذهب أنه يجوز قضاء صيام النذر عنه، أو لعله يقصد من نذر الصوم فعجز عنه لكبر أو مرض. الشرح ٣٥٦.
٤ في ع "قال إسحاق أجاد كما قال".
٥ في ظ "سئل" والموافق للسياق ما أثبته من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>