للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨-] قلت: ينشف بالخرقة١؟.]

قال: نعم٢.

قلت: (كره) ٣ المنديل٤ ما يعني؟

قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل.

قال إسحاق: السنة٥ أن يتمسح إن شاء، وتركه


١ الخرقة: القطعة من الثوب.
انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢٥، الصحاح ٤/١٤٦٧.
٢ نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص٢٩ (١٠٥ـ١٠٦) ، وابنه صالح في مسائله ١٦٩ (٧٦) ، وأبو داود في مسائله ص ١٢.
والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل.
انظر: المغني ١/١٤١، ١٤٢، الإنصاف ١/١٦٦، المبدع ١/١٣٢.
٣ في ظ (وكره) بزيادة الواو.
٤ المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح.
انظر: القاموس ٤/٥٦، لسان العرب ١١/٦٥٣.
٥ وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء".
رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/٧٤ (٥٣) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك ١/١٥٤، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري ٣/٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>