للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحج،١ ولأنا نرى أن يحج كلّ من كان أدّى الفريضة أن يأخذ مالاً فيحج عن غيره، ولا يأخذه مقاطعة، بل يجعل كل ما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من مال الميت، فإن فضلت فضلة ردها عليه،٢ ولا يكون ذلك للورثة أبداً كما قال (هؤلاء) ٣ عليهم٤ صرف ذلك في معونة في حج أو حج حيث بلغ، قال الميت: "حجوا عنِّي بالذي سمى حجته" أو قال: "حجوا عني"،٥ وقد أخطأ


١ أي: إذا كان قصده الحصول على الفضل بمشاهدة مشاعر الحج والاستفادة من الأجرة، ولم يكن الحصول على المال هو هدفه الوحيد.
٢ كما سبق في المسألة (١٦٧٠) قوله إنه لا يرى استئجار حاج عن ميت.
٣ في ع "وهؤلاء" بزيادة الواو، والصواب حذفها كما أثبته من ظ، لأن المعنى لا يستقيم بالإثبات، أي لا يرد ما زاد على الحج على الورثة كما قال هؤلاء، ومنهم الإمام أحمد.
قال ابن قدامة في المغني ٣/١٨٢: "وقال-أي أحمد- في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة، يردها" ا. هـ.
وسبق نص ما ينكره إسحاق عند أحمد في المسألة (١٦٦٧) .
٤ أي الورثة.
٥ إذا أوصى الميت أن يحج عنه بمبلغ ففضل من الحج مبلغ، لا يرد إلى الورثة عن الإمام إسحاق، بل يحج به عن الميت حجاً آخر من حيث بلغ، أي من حيث يكفي لتكاليف الحج، سواء كان من مكان بعيد أو قريب. فالمبلغ الباقي قد يكفي لتكاليف حاج من جدة أو المدينة المنورة أو دمشق أو ما إلى ذلك. وإن لم يكف لتكاليف حجة يعان به حاج. ويستوي في ذلك عنده فيما إذا قال الموصي: "حجوا عني بذلك حجة"، أو أطلق وقال: "حجوا عني" فقط. وسبق قول إسحاق في ذلك في مسألة رقم (١٦٦٧) ، (١٦٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>