للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسلفه١ إياه في حنطة٢ حتى تقبضه؟ ٣

قال: نعم أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقداً.

[١٧٨٦-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام٤ على أن متى


١ في نسخة ظ: (تسلمه) .
٢ الحنطة بالكسر: البر، وهو نوع من حبوب القمح. انظر: المصباح المنير ١/١٨٦، وترتيب القاموس لأحمد الزاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام ١٣٩٩ هـ ج ١/٧٢٥.
٣ أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه. وروى البيهقي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيت أتقاضاها، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد؟ قال: لا يصلح.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض ٦/٢٧٥.
والسنن الكبرى للبيهقي الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية ط١ ١٣٥٢هـ كتاب البيوع باب لا يجوز السلف حتّى يكون ثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ٦/٢٥.
٤ كلمة: (الغلام) غير موجودة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>