للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة.١


١ نصّ على ذلك في مسائل عبد الله ص٢٧٧ فقال: سمعت أبي سئل عن شرطين في بيع؟ قال: هو أن يقول: أبيعك هذه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها وأن تخدمني كذا وكذا، قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع قال فأما إذا كان شرطاً واحداً فلا بأس. قد باع جابر على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعيراً واستثنى ظهره وقال لعائشة: "اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق".
وجاء في المقنع لابن قدامة الناشر: المطبعة السلفية ط٣ ج ٢/٢٨، والإنصاف ٤/٣٤٨: أنه إن جمع بين شرطين لم يصح؛ هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يصح اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق. وعنه: لا يصح.
قال المرداوي محلّ الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد: فأما إن كانا من مصلحته فإنه يصح على الصحيح من المذهب. ثم ذكر رواية عن أحمد أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين.
وروي عنه أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه.
ونقل عن القاضي قوله في المجرد: هما شرطان مطلقاً: يعني سواء كانا صحيحين، أو فاسدين أو من غير مصلحة العقد، وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ووافقه ابن عقيل في التذكرة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك".
رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/٧٦٩، والترمذي في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>