للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقبيل١ في السلف؟

قال: أكرهه في السلم خاصة٢ وفي البيع لا بأس


١ القبالة بالفتح: الكفالة، وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، وقبل بالضم: إذا صار قبيلاً: أي كفيلا، انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/١٠.
٢ ورد ذلك في مسائل صالح ورقة ١٥٩، ومسائل أبي داود ١٩٨، ومسائل ابن هانئ ٢٠.
ونقل القاضي- في كتابه الروايتين والوجهين ١/٣٥٨ روايتين في ذلك:
إحداهما: تنص على الجواز، نقلها حنبل وهو اختيار أبي بكر.
والثانية: تنص على المنع، نقلها أبو طالب والمروذي، وهو اختيار الخرقي.
قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٣: كرهه علي بن أبي طالب، وسعيد بن أبي جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ورخص فيه عطاء، ومجاهد، والشعبي، وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر، وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، والنخعي: الرخصة والكراهية جميعا، ثم قال: الرهن والحميل في السلم جائز إذ لم يمنع منه سنة ولا إجماع، وقد رهن النبيّ صلى الله عليه وسلم درعا وأخذ طعاما- فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.
وفي المحرر لأبي البركات الناشر: مطبعة السنة المحمدية عام ١٣٦٩هـ ١/٣٣٥ قال في باب الرهن: فيه روايتان عن أحمد، وورد مثل ذلك في المذهب الأحمد لابن الجوزي ط٢ الناشر المؤسسة السعيدية بالرياض ص٩٠.
وفي شرح المنتهى ٢/٢٢٢ قال: لا يصح الرهن والكفيل في السلم، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
وذكر في الإنصاف ٥/١٢٢ روايتين:
إحداهما: لا يجوز جزم به الخرقي، وهو المذهب.
والأخرى: يجوز نقلها حنبل.
قلت: ورواية المنع أولى بالأخذ كما هو المذهب.
وقد علل لها القاضي بقوله: لو هلك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير كأنه استوفى الرهن بدلاً عن السلم فلا يجوز لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن علي ابن أبي طالب، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وطاوس، وسعيد بن المسيب: أنهم كرهوا الرهن والكفيل في السَّلم.
انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب من كره الرهن في السلم ٦/٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>