للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السوق، قد سوى النخعي بينهما١.

[[١٨٠١-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟]

قال: يرجع عليه بالقيمة٢.


١ هذه الصورة تنطبق على مسألة بيع العينة، وهي بيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا- وفعلها محرم على الصحيح من المذهب، فإن تغيرت السلعة حتّى انخفض سعرها بسببه بلا مواطأة بين البيعين: جاز لبائعها الأول شراؤها.
انظر: الإنصاف ٤/٣٣٥ وغاية المنتهى ٢/١٩.
روى وكيع بسنده إلى الشعبي أن شريحا كان يقول في الرجل يبيع الشيء حالا، ولا ينتقد ثمنه، ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه، بأقل من ذلك الثمن. قال: إذا تغيرت السوق فلا بأس.
انظر: أخبار القضاة لوكيع ٢/٢٤٦.
٢ لمسألة الرد بالعيب ثلاث صور:
[١] : أن يكون المبيع واحدا، لا يتجزأ، فله الرد، أوالإمساك مع الأرش. وهذا هو المذهب مطلقا، فإن دلس البائع، لزمه رد القيمة على الأصح.
[٢] : أن يكون المبيع وقع صفقة واحدة، على شيئين معيبين. فالصحيح من المذهب ردهما، أو إمساكهما مع الأرش.
[٣] : أن يكون أحدهما معيبا فقط - وهذا ما يوافق مسألتنا هذه - ففيه تفصيل؛
أ- إن كان لا ينقصه التفريق، فله رده بقسطه كتفريق الصفقة، أوالإمساك مع الأرش، كالمعيب الواحد.
ب- فإن كان ينقصه التفريق، فليس له إلا الأرش، أو ردهما معا. وهو المذهب وهناك روايتان:
إحداهما: تقول: بأنه لا يجوز إلا ردهما، أوإمساكهما.
والآخرى: تقول: يرد المعيب وحده، أو يردهما معا، وهذه الرواية توافق ما جاء في المسألة.
انظر: الإنصاف ٤/٤١٠، ٤١٧، ٤١٨، شرح المنتهى ٢/١٧٦، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، المغني ٤/١١٤، ١١٥، ١٢١، الكافي ٢/٨٣.
وانظر: رؤوس المسائل ورقة: ٢٢٣ والإشراف لابن المنذر ورقة ١٢٨ واختلاف العلماء للمروزي ورقة: ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>